منها بالرقية والحرية مع عدم الإذن والإجازة * (فلا مهر) * لها مع عدم الدخول قطعا، وكذا معه، إذ لا مهر لبغي. وللخبر: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، ولا صداق لها (1).
* (وولدها رق) * لمولى العبد، إذ لا نسب مع الزنا. [وفي ثبوت الحد وجهان] (2).
* (ومع الجهل) * منها بالأمرين أو بأحدهما * (يكون الولد حرا) * تبعا لأشرف الأبوين، مع عدم المانع من جهة الجهل، كما مضى.
* (ولا يلزمها قيمة الولد) * للأصل، واختصاص المثبت من النص والفتوى بصورة العكس.
* (ويلزم العبد) * مع الدخول في مقابل البضع المحترم * (مهرها) * المثل دون المسمى * (إن لم يكن مأذونا) * من المولى، لفساد العقد * (فيتبع به إذا أعتق) * ومع الإجازة فالمسمى قطعا هنا، وفي السابق أيضا.
وفي سقوط الحد إن أوجبناه فيه ولحوق الولد معها وجهان، مبنيان على أنها هل هي كاشفة عن الصحة كما هو الأشهر الأظهر، أم ناقلة من حينها؟
والحكم بحرية الولد هنا هو المشهور بين الأصحاب.
خلافا للمحكي عن المفيد، فحكم بالرقية مطلقا ولو هنا، للخبر: في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت:
أليس قد دبر العبد؟ قال: إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا (3).