وفي سنده جهالة، فليس فيه حجة، مضافا إلى معارضته لما مر من إطلاق المستفيضة الدالة على تبعية الولد للحرية في أب كانت أم أم بالضرورة، المعتضدة بالشهرة هنا وثمة، المؤيدة بفحوى المعتبرة الدالة على حرية الولد في صورة عكس المسألة. فتأمل.
ومع ذلك فليس نصا في حرية الزوجة، فيحتمل الحمل على تزويجه بالأمة، ويكون تخصيص الأولاد فيه بمولى العبد دون مولى الأمة، مبنيا على ما مضى من اختصاصهم بمن لم يأذن وحرمان الآذن. فتأمل.
* (ولو تسافح المملوكان فلا مهر) * للأصل، وانتفاء المخرج عنه، لاختصاصه بغيره، وانتفاء ما يوجب التعدية.
* (والولد رق لمولى الأمة) * اتفاقا هنا، كما حكي، لأنه نماؤها، مع انتفاء النسب عن الزاني، مضافا إلى إطلاق المستفيضة المتقدمة، الناصة بالحكم في تزويج الأمة المدعية للحرية، أو فحواها إن اختصت بتزويجها من الحر، كما هو المتبادر منها، لكن الاستناد إليها هنا يتوقف عليه ثمة.
* (وكذا) * الحكم * (لو زنى بها) * أي بالأمة المملوكة للغير * (الحر) * من دون إشكال إلا في نفي المهر، فقد قيل: بثبوت العقر هنا، لفحوى الصحيح المتقدم في إثبات العشر أو نصفه على من وطأ الأمة المحللة له في وجوه الاستمتاعات دون الوطء، إذ ثبوت أحد الأمرين ثمة مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى.
وفيه ما مر من الإشكال من عدم التصريح فيه بعلم الأمة بالحرمة، فلعل العقر للجهالة.
والأجود الاستدلال عليه بفحوى ما مر من الصحيح الصريح في ثبوت العقر على تزويج الأمة المدعية للحرية، الظاهر في جهل الزوج وعلم الأمة.
وثبوت المهر ثمة يستلزم ثبوته هنا بطريق أولى، كما لا يخفى. فالأحوط