إعطاء العقر أو استرضاء مولى الأمة بصلح ونحوه.
* (ولو اشترى الحر) * المتزوج بأمة بين شريكين بإذنهما * (نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده) * لامتناع عقد الانسان على أمته لنفسه مطلقا ابتداء واستدامة، الملازم لبطلان العقد بالإضافة إلى حصته المنتقلة إليه بالشراء، ويلزمه البطلان بالإضافة إلى الجميع، لعدم تبعض العقد، وانتفاء الكل بانتفاء الجزء. وللموثق: عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا (1).
ومع بطلان العقد رأسا يحرم الوطء مطلقا جدا، لاستلزامه التصرف في ملك الغير بدون إذنه، وهو محرم قطعا.
* (ولو) * حصل الإذن بأن * (أمضى الشريك) * الآخر المالك * (العقد لم يحل وطؤها) * على الأشهر الأظهر أيضا، لأن العقد إن كان بطل بالشراء - كما هو الظاهر - فكيف يصير بالرضا صحيحا! وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه، لوقوعه أولا به، ولم يتجدد له ملك، فلا يقف على إجازته، ومع ذلك يعضده إطلاق النص السابق.
فخلاف الشيخ الطوسي والقاضي هنا حيث حكما بالحل مع الإمضاء ضعيف جدا، لا وجه له أصلا، ولذا حمل عبارتهما على ما يؤول إلى المختار تغاربا (2) من فتواهما بما لا وجه له رأسا. وهو حسن وإن كان بالإضافة إلى عبارتهما بعيدا.
كل ذا إذا وقع الرضا بالوطء بإمضاء العقد السابق. * (و) * أما مع وقوعه * (بالتحليل) * المتجدد فقولان، أشهرهما - كما حكي - التسوية بينه وبين