ولو أخرت الفسخ لجهلها بالعتق أو الخيار فالظاهر عدم سقوطه، كما قطع به الأصحاب، للأصل.
وفي الجهل بالفورية وجهان، ولعل الأقرب عدم السقوط، لما مر.
وكذا لو نسيت أحدهما.
والظاهر أنها يقبل دعواها الجهل والنسيان مع اليمين بشرط الإمكان في حقها، لأن ذلك لا يعرف إلا من قبلها. وأصالة الجهل مستصحبة جدا.
فتأمل.
ولو أعتق بعض الأمة فلا خيار، لتعلق الحكم في النص بحكم التبادر على كمال العتق، فيقتصر فيما خالف الأصل على مورده.
ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال، وليس للمولى هنا تولي الاختيار، وللزوج الوطء قبله، لبقاء الزوجية ما لم تفسخ.
وكذا القول قبل اختيارها وهي كاملة، حيث لا ينافي الفورية، كما لو لم تعلم بالعتق. واستثنى جماعة - تبعا للعلامة - صورة واحدة، وهي: ما إذا كانت لشخص جارية قيمتها ثلث ماله وهو يملك ثلثا آخر فزوجها بثلث آخر ثم أعتقها في مرض الموت قبل الدخول، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار، لأن الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر، فإذا سقط انحصرت التركة فيها وفي الثلث الآخر، فلم ينفذ العتق في جميعها، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة. وحينئذ يبطل خيارها، لأن الخيار إنما هو مع عتقها كملا، كما مضى، فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته، وهو دور، فتعين الحكم بانتفاء الخيار.
وهو حسن إن أوصى بالعتق أو نجزه وقلنا إن المنجزات - كالوصايا - تحسب من الثلث، كما هو الأشهر.
وما ربما يستفاد من ظاهر العلامة من اشتراط وقوع التزويج في