ما لا يوافقه، بل وعلى الأول أيضا، لمعارضتها لإطلاق الآية: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (1) مع أصالة براءة الذمة، إلا أن التقييد متجه على القول الأول، لاعتبار سند الرواية بالموثقية، وعمل جماعة، مضافا إلى الشهرة المحكية. والحمل على الاستحباب بعيد، غير مطابق للأصول المرعية.
* (و) * يستفاد منها فيما * (لو أبى) * الأب * (عن الاستسعاء) * ما * (قيل) * من أنه * (يفتديهم الإمام) * كما عن النهاية وابن حمزة.
* (و) * أجاب عنهما المصنف تبعا لجماعة: بأنه * (في المستند ضعف) * بسماعة، وليس كذلك، بل هو موثق على المشهور، وقيل: ثقة.
فالعمل بها متجه، مع أن ضعفها كما يمنع من العمل بها هنا كذا يمنع من العمل بها في وجوب الاستسعاء، إذ لا دليل عليه سواها لا من إجماع ولا سنة غيرها. فالحكم هناك قطعي، والتردد هنا مع اتحاد المستند لا وجه له جدا.
وليس فيه الدلالة على ما يفك به الإمام هل هو من سهام الرقاب كما عن الشيخ وابن حمزة، أو من بيت المال كما اختاره العلامة ولكنه أوفق بالأصول المقررة على تقدير القول بحرية الولد، لكونه معدا لمصالح المسلمين والمقام منها.
والأول أوفق على القول بالرقية كما هو مختار القائل، لكنه يتوقف إما على عدم اعتبار كون العبد تحت الشدة، أو وجودها، أو عدم وجود المستحق أصلا. وأما على القول باعتباره مع ترفه الولد ووجود المستحق فمشكل قطعا. ولا بأس بالمصير إلى الثاني حينئذ إن لم يكن إحداث قول.
* ([ولو لم يدخل بها فلا مهر] ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم) *