المسألة، ولذا نسب إلى الشيخ والجماعة القول به على الإطلاق، بناء على فرض المسألة، إذ التزويج بدعواها مع البينة على صدقها خارج عن فرض المسألة.
* (و) * كيف كان فلا خلاف في الظاهر، بل عليه الوفاق في المسالك والإجماع في شرح ابن المفلح أنه * (لو أولدها) * أولادا وجب عليه * (فكهم بالقيمة) * يوم سقوطهم حيا، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة ودفع الولد بها، للصحيح: في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها (1).
وفي الصحيح السابق دلالة بجواز الفك بالقيمة، ونحوه الموثق الآتي.
ولا تظهر ثمرة الخلاف في ذلك، بل فيما لو لم يدفع القيمة لفقر وغيره، فعلى القول بالحرية تبقى دينا في ذمته والولد حر، وعلى القول الآخر تتوقف الحرية على دفع القيمة.
* (ولو عجز) * عن القيمة * (استسعي في قيمتهم) * وجوبا، بلا خلاف بين القائلين بالرقية كما قيل، وكذا عند بعض من قال بالحرية، لموثقة سماعة: عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه مال يأخذ ابنه؟ قال:
يستسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر (2).
والعمل بها متجه على القول بالرقية، ومشكل على القول الآخر، لتضمنها