الآخر فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها (1)، الحديث. وغير ذلك مما سيأتي.
لكنها معارضة بما مضى من الأصول، وإطلاق بعض النصوص في تبعية الولد للحر من الأبوين أبا كان أو أما (2)، وخصوص الصحيح المتقدم في تقدير المهر بالعشر ونصف العشر، والمعتبرين:
أحدهما الموثق: عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون، إلا أن يقيم لهم البينة أنها شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا (3). ونحوه الثاني، المروي حسنا تارة (4)، وضعيفا أخرى (5).
وفيهما كما ترى تصريح بالحرية، مع قيام البينة عليها حين المناكحة، وهما وإن دلا على الرقية مع عدمها، لكنهما ليسا نصين في تحقق الشبهة حينئذ. فيحتملان - كباقي الروايات المتقدمة - الحمل على صورة عدمها.
ومنه يظهر فساد الاستدلال بهما للقول الأول، فلا بأس بالمصير إلى الحرية، وفاقا لجماعة منهم ظاهر الماتن هنا.
إلا أن المسألة بعد لا تخلو عن ريبة، لكن الذي يقتضيه الجمع بين الروايات هو حرية الولد مع قيام البينة على حرية الأمة وصحة دعواها، ورقيته مع عدمها، وبذلك صرح الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة، وبه صرحت الروايتان الأخيرتان. ويجمع بهما بين إطلاق كل من الروايات الحاكمة بالحرية والرقية على الإطلاق.
ومرجع هذا القول إلى رقية الولد لو تزوج بمجرد دعواه، كما هو فرض