الإجماع المتقدمة والأصول المقررة توجب المصير إلى حذف الروايتين، أو تأويلهما - وإن صح سندهما - إلى ما يؤول إليها.
ولا ينبغي أن يستراب في المسألة بمجردهما كما وقع لبعض أصحابنا، بل الأجود الحكم صريحا بلحوق الولد بالحر من الأبوين.
* (إلا أن يشترط المولى) * على الحر * (رقيته) * فيجوز ويصير رقا * (على) * قول مشهور بين الأصحاب، ضعيف المأخذ، لأنه رواية متزلزلة بحسب السند، فتارة مسندة، وأخرى مقطوعة مروية، ومع ذلك ففيه أبو سعيد المكاري، وهو ضعيف البتة.
ومع ذلك فليس فيها دلالة، إذ غايتها الدلالة على أن ولد الحر مملوك لمولى المملوكة، من دون تصريح فيها بالشرط، ولا إشارة، وإنما حملوها على ما إذا شرط المولى الرقية، مضافا إلى ما مر فيها من المناقشة.
ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم المخالف للأصل، فإن الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرا فلا تأثير في رقيته للشرط، لأنه ليس ملكا لأبيه حتى يؤثر شرطه فيه. كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرا.
سيما مع ورود الأخبار الكثيرة المتقدمة الحاكمة بحرية من أحد أبويه حر، من دون استفصال عن وقوع اشتراط الرقية أم لا بالمرة، مع ورودها في مقام جواب السؤال، وذلك - كما قرر في الأصول - يقتضي العموم في المقال، مع أن في بعضها: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا، الخبر (1).
وليس في سنده سوى الحكم بن مسكين، وقد روى عنه ابن أبي نصر، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ولعله لذا * (تردد) * المصنف في الشرائع كاللمعة ظاهرا وهنا صريحا.
ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد أو التحليل وقلنا بعدم صحة