مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها، لأن إباق العبد طلاق امرأته (1) الخبر.
بناء على أن قوله (عليه السلام): " وقد بانت " في حكم التعليل، لنفي النفقة عن المولى المشعر بثبوتها، مع عدم حصول مقتضاه، مع إشعاره من وجه آخر، وهو ظهوره في شيوع مطالبة الموالي بنفقة زوجات العبيد. فتدبر.
* (ويثبت لمولى الأمة المهر) * لأنها ومنافعها له، ولا خلاف فيه.
* (ولو) * تزوج عبد بأمة غير مولاه ف * (لم يأذنا) * أو أذنا معا فوطأها جاهلين بالفساد وحصل ولد * (فالولد لهما) * بينهما نصفين، لأنه نماء ملكهما، ولا مزية لأحدهما على الآخر، والنسب لاحق بهما، بخلاف باقي الحيوانات، فإن النسب غير معتبر.
والنمو والتبعية فيه لاحق بالأم خاصة كذا فرق. وفيه خفاء. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب.
خلافا للمحكي عن الحلبي، فألحقه بمولى الأم، قياسا بالحيوانات.
وفيه نظر، لمخالفته الأصل، وعدم دليل على الترجيح. والقياس بمجرده غير كاف.
* (ولو أذن أحدهما كان للآخر) * الذي لم يأذن في ظاهر الأصحاب، بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه. وهو الحجة فيه لو تم، دون النص المدعى، لعدم الوقوف عليه، ولا التعليل بأن الإذن قد أقدم على فوت الولد منه، فإن المأذون قد يتزوج من ليس برق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة، لما في الفرق من الإشكال فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة، فإنه لم يضع الولد حينئذ.
ويشكل الحكم فيما لو اشترك أحد الزوجين بين اثنين فأذن مولى المختص وأحد الشريكين دون الآخر، أو تعدد مولى كل منهما، فإنه خارج