الأصح الأشهر - فيلحق به الولد مطلقا، ويسقط عنه الحد. وإن كان قد وطأ محرما في صورة العلم فيلزم التعزير ويلزمه المهر المسمى.
* (وكذا) * يسقط عنه الحد ولزمه المهر ولحق به الولد مع قيمته يوم سقط حيا * (لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك) * مع جهله بالحال، إما لدعواها الحرية الأصلية بانيا على الظاهر، أو لحصول المظنة بصدقها وتوهم جواز التعويل على مجردها، مع علمه بكونها مملوكة فيما مضى. ولا ريب في سقوط الحد عنه، وكذا عنها إن كانت جاهلة، للشبهة الدارئة.
وأما لزوم المهر فهو ظاهر إطلاق الأصحاب، بل ادعى بعضهم إجماع المسلمين، وصرح بالإجماع المفلح الصيمري. ولم يفرقوا بين كونها عالمة أو جاهلة.
واختلفوا في تقديره على أقوال:
أحدها: المسمى كما عن الأكثر وهو ظاهر المتن.
وثانيها: المثل كما عن المبسوط. وهو الأقوى لولا النص بالعشر ونصف العشر.
وثالثها: القول بمضمونه، وهو اختيار جماعة، وفاقا للمقنع والنهاية والقاضي وابن حمزة.
ففي الصحيح: في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه، قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذته منه، ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قلت: فإن جاءت منه بولد، قال: أولادها منه