أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى (1). ونحوه الصحيح السابق إلا أنه في الجارية المحللة.
وهو الأجود، لصحة الرواية، وخلوها عن المعارض، وإليها أشار بقوله:
* (وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا) *.
وحملها على ما إذا طابق أحد الأمرين المثل بعيد جدا لا داعي إليه قطعا سوى القاعدة. والرواية بالإضافة إليها خاصة ينبغي العمل عليها وتخصيصها بها البتة.
وظاهر التشبيه في العبارة حرية الولد تبعا لأبيه، كما في المسألة السابقة، لكنه في الشرائع وافق الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية وجماعة - بل حكي عليه الشهرة - فحكم برقية الولد، للمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحد منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية، فقضى في ذلك: أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها، ويأخذ السيد سريته وولدها، إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد (2).
ومنها الموثق: قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه، وولده عبيد (3).
ونحوه الموثق: قضى علي (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها