وعدم القول بالفرق بين النفقة والمهر والإذن السابق واللاحق والتعليل العام لها يوجبان العموم، سيما الأخير، لظهوره في أن الإذن صار منشأ لتعلق دين العبد مطلقا بذمة المولى، وهو حاصل هنا.
قيل: وقريب منه آخر: عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا (1)، الخبر. لظهوره في تعلق الصداق بذمة المولى، إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة والكثرة وجه.
وفيه نظر ظاهر. فتأمل.
وعلل الحكم أيضا بأن الإذن في النكاح إذن في توابعه ولوازمه، كما لو أذن له في الإحرام بالحج فإنه يكون إذنا في توابعه من الأفعال وإن لم يذكر.
وحيث كان المهر والنفقة لازمين للنكاح والعبد لا يملك شيئا وكسبه من جملة أموال المولى كان الإذن فيه موجبا لالتزام ذلك، من غير أن يتقيد بنوع خاص من ماله كباقي ديونه، فيتخير بين بذله من ماله، ومن كسب العبد إن وفى به، وإلا وجب عليه الإكمال.
خلافا لأحد قولي الشيخ، فعلقه بكسب العبد، وعن العلامة احتمال تعلقه برقبته.
وهما ضعيفان، كضعف عللهما، مع أنهما اجتهاد في مقابلة الخبر المنجبر قصوره بالشهرة بين الأصحاب، مع اعتباره في نفسه لما مر، ويعضده الموثق: عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على