نعم في الخبر: إن كان الذي يزوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد (1).
وهو مع عدم وضوح سنده غير صريح في الدلالة على البطلان ولو مع الإجازة، فيحتمل الاختصاص بصورة عدمها.
ولا ينافيه الحكم بالفساد ابتداء على الإطلاق، ألا ترى إلى الصحيح الحاكم بفساد تزويج المكاتب بدون إذن سيده بقوله: " ونكاحه فاسد مردود " ومع ذلك حكم بالصحة مع الإجازة، فقال بعد ذلك بعد أن قيل له فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (2)، إلى آخره. فتأمل.
هذا، مضافا إلى الإجماع المحكي عن الانتصار كما مضى.
فإذا القول بالتفصيل ضعيف جدا.
ويستفاد من الأخير - كالصحيح الثاني وغيرهما (3) - الاكتفاء في الإجازة بالسكوت، كما عن الإسكافي، وصرح به جماعة. ولا بأس به، إلا أن مراعاة الألفاظ الصريحة فيها أولى.
* (وإن أذن المولى) * ابتداء أو أخيرا * (ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة) * على الأشهر الأظهر، للخبر المعتبر دلالة وسندا - لأن فيه من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -: في رجل تزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده (4).