توسط إرادة الغير في إيجاد هذا الفعل، والتشريعية هي إرادة المولى توليد إرادة أخرى للعبد وانبعاثه إلى المبادئ الاختيارية للفعل كي يوجد منه بإرادته واختياره، فالإرادة التشريعية بهذا المعنى لا تستلزم إرادة إيجاد مقدماته من الغير.
وأما قياسها بالإرادة التكوينية فهو مع الفارق فإن التكوينية لا بد فيها من إرادة إيجاد مقدماته ليتمكن من ايجاد ذيها بخلاف التشريعية فإن المولى يطلب ايجاد الفعل من الغير بإرادة نفسه، وهو لا يتوقف ولا يستلزم إرادة ايجاد مقدماته منه، بل هي مفوضة منه إليه بحكم عقله.
الثالث: المراجعة إلى الوجدان.
والجواب: أن من تصور وجوبا لا مخالفة له ولا امتثال ولا يعد من الوجوبات عند السؤال من المولى يحكم الوجدان بعدم وجوب هذا الشئ.
الرابع: اجماع العقلاء بما هم عقلاء على وجوبها.
وفيه: أن الحاجبي في المختصر والعضدي في شرحه، وكذا جماعة من العامة منكرون لوجوبها وهم أيضا من العقلاء.
فالقول بعدم وجوب المقدمة شرعا لا إباء عنه.
نعم، لا يبعد الالتزام بالوجوب التبعي الضمني لا الوجوب البعثي الذي تترتب عليه الآثار.
ولا يبعد أن يكون مراد المحققين من القدماء والمتأخرين من الوجوب ما ذكرنا لا الوجوب المصطلح البعثي بحيث يعد من الوجوبات المولوية التي تترتب عليها الآثار، هذا كله في مقدمة الواجب.
وأما مقدمة المستحب فمثلها النعل بالنعل والحذو بالحذو فلا نطيل.
وأما مقدمة الحرام فإن قلنا: أن الحرام عبارة عن الزجر والمنع من الفعل كما هو الحق فلا وجه للقول بحرمة مقدماته، فإن وجوب مقدمة الواجب على القول به