بالطبيعة أنه إذا أتى بها يسقط الامر كما ذكرنا آنفا.
ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه آخر أمتن وأوضح.
وهو أن الإرادة التشريعية نظير الإرادة التكوينية، فكما إذا أراد تكوينا ايجاد شئ مثلا لا يمكن أن تسري هذه الإرادة إلى خصوصيات الافراد - ولو كانت في الخارج - محفوفة بها، مثلا إذا أراد الحركة إلى مكان فتصادف في الطريق وقوعه في البئر لا يكون هذا الوقوع أيضا مرادا له بالبداهة، فكذا الإرادة التشريعية التي هي إرادة المولى الفعل من الغير باختياره لا يمكن أن تتخلف عن المراد سعة وضيقا.
والمفروض في المقام تعلق الإرادة التشريعية بنفس الطبيعة، فكما إذا أتى بالصلاة مع خصوصية كون المكان مرطوبا مثلا لا يكون خصوصية المرطوبية داخلة فيها، فكذا إذا أتى بها مع خصوصية مغصوبية لا تكون خصوصية المغصوبية داخلا فيها، وهذا واضح جدا لا محيص عنه، فأين الاجتماع هذا؟
مضافا إلى النقض بما إذا علم بوجود مجئ العالم غدا وجهل بوجود مجئ العادل غدا فاتفق في الغد مجئ عالم عادل، فيصدق على هذا الوجود الواحد الشخصي أنه معلوم له ومجهول له، فكما أن العلم والجهل منشأ لانتزاع المعلومية والمجهولية مع أنه قد اجتمع ولا يضر فكذا هنا الاجتماع في صدق هذين العنوانين، هذا.
مضافا إلى صدق الإطاعة والعصيان بالنسبة إلى من كان مأمورا بالخباطة ومنهيا عن التصرف في مال الغير ولو كان فضاء.
وتوهم أنه توصلي والكلام إنما هو في التعبدي مدفوع بأنه إن كان مناط الامتناع عدم إمكان صدور النهي عن حيثية مع الامر بحيثية أخرى التي قد يتفق اجتماعها في مجمع واحد فلا فرق حينئذ بينهما.
نعم، هنا كلام آخر وهو أنه إذا أمر المولى بأمر عبادي - سواء كان قصد