والمانع عن فعلية كليهما إنما هو عجز المكلف عن امتثالهما معا. وعليه لا يصح الترتب في باب الطهارات لكونها مشروطة بالقدرة الشرعية، فمع حرمة الاضرار بالنفس لا يمكن القول بصحة الطهارة المائية لفقدان الشرط، وهو عدم المنع الشرعي. وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث الترتب. فتحصل أنه على القول بحرمة الاضرار بالنفس لا مناص من الالتزام ببطلان الطهارة المائية مع العلم بالضرر. ولكن التحقيق عدم حرمة الاضرار بالنفس. وقد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه. فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر والحرج والحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج.
(فرع) إذا اعتقد المكلف فقدان الماء، أو كون استعماله ضررا عليه، فتيمم وصلى، ثم انكشف الخلاف، فهل يحكم بصحة ما أتى به، وعدم وجوب الإعادة إذا كان الانكشاف في أثناء الوقت، وعدم وجوب القضاء فيما إذا كان الانكشاف بعد الوقت؟ وجوه: نسب المحقق النائيني (ره) الحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة إلى المشهور، وذكر في تقريبه أن موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال الماء ومن اعتقد فقدان الماء، فهو غير متمكن من استعماله فالموضوع محرز بالوجدان، فصح تيممه. وكذا الحال في معتقد الضرر، فإنه من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكن من امتثاله، ولو كان اعتقاده مخالفا للواقع.