وان عدم وجدان الماء حال الاتيان بالعمل كاف في جواز التيمم. وكذا كون الاستعمال ضررا عليه حال الاتيان بالعمل كاف في جواز التيمم، وان وجد الماء في آخر الوقت ولم يكن استعماله ضررا عليه، فلا إشكال في صحة التيمم المذكور وعدم وجوب الإعادة. ولازمه جواز البدار إلى الاتيان بالعمل مع التيمم، كما أن الحكم في جواز التقية كذلك ولا تتوقف صحة العمل المطابق للتقية على عدم المندوحة إلي آخر الوقت، وإن قلنا بالأول فلا يجوز البدار إلى العمل مع التيمم في صورة العلم بزوال العذر إلى آخر الوقت، وهو واضح. نعم لا مانع من التيمم في صورة العلم بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت. وكذا لا مانع من التيمم في صورة الشك في زوال العذر من وجدان الماء أو عدم كون الاستعمال ضررا عليه، لاستصحاب بقاء العذر، فإذا انكشف وجود الماء أو انكشف عدم كون الاستعمال ضررا عليه في أثناء الوقت كان الحكم بصحة التيمم الواقع بمقتضى الاستصحاب عند الشك مبنيا على القول بالاجزاء في الامر الظاهري. وحيث أنا ذكرنا في مسألة الاجزاء ان الامر الظاهري كما في الاستصحاب الجاري عند الشك و الامر التخيلي كما في صورة العلم بعدم وجود الماء وكان الماء في الواقع موجودا وكما في صورة العلم بالضرر مع عدم الضرر في الواقع، لا يقتضي الاجزاء فبعد انكشاف الخلاف ينكشف بطلان التيمم وتجب عليه الإعادة.
(٥٥٨)