الأطعمة والأشربة عن تحف العقول، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، بعد تقسيم ما أخرجته الأرض إلى ثلاثة أصناف، من قوله (ع): (فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة، فحلال اكله، وما كان منها فيه المضرة فحرام اكله إلا في حال التداوي...) وفي باب الأطعمة والأشربة من المستدرك عن دعائم الاسلام مثله، وفي المستدرك أيضا عن فقه الرضا (ع) قريب منه مع الاختلاف في العبارة والجواب عنها أن ظاهرها تقسيم الحبوب والتمار والبقول إلى قسمين، فما كان منها مضرا للانسان بنوعه فهو حرام الا في حال التداوي، وما كان منها نافعا للانسان بنوعه فهو حلال، أي ان الحكمة في حرمة بعض الأشياء هي كونه مضرا بحسب النوع، والحكمة في حلية بعض الأشياء هي كونه ذا منفعة ومصلحة نوعية، فلا دلالة لها على كون الحرمة دائرة مدار الضرر. هذا مضافا إلى ضعف الروايات المذكورة من حيث السند، فانا قد تعرضنا في بحث المكاسب لعدم صحة الاعتماد على روايات كتاب تحف القول وروايات دعائم الاسلام. وأما فقه الرضا عليه السلام فلم يثبت كون ما فيه رواية فضلا عن صحة سنده. ويحتمل كونه كتاب الفتوى كما يظهر عند المراجعة.
فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام عدم حرمة الاضرار بالنفس، وصحة ما ذهب إليه المشهور من الحكم بصحة الطهارة المائية، مع كون المكلف جاهلا بكونها موجبة للضرر.
هذا كله فيما إذا كان المكلف جاهلا بالضرر. وأما مع العلم به فهل يحكم بصحة الطهارة المائية أم بفسادها؟ أفتى السيد (ره) في العروة بالفساد، وفصل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج، فحكم بالفساد في الأول وبالصحة في الثاني.
والمحشون كذلك فيما رأيناه من الحواشي إلا المحقق النائيني (ره) فاختار