يجوز له التيمم إرفاقا له من قبل الشارع وامتنانا عليه، ويجوز له الوضوء أيضا نظرا إلى استحبابه النفسي، فتكون النتيجة هي التخيير بين الوضوء والتيمم، ولا تقول أن هذا المكلف واجد للماء وفاقد له حتى يلزم اجتماع النقيضين، بل نقول هو واجد للماء، ولكن أجاز له الشارع ان يتيمم ارفاقا له من جهة كون الوضوء ضررا أو حرجا عليه، فان جواز التيمم مع كون المكلف واجدا للماء قد ثبت في بعض الموارد:
(منها) - ما إذا آوى إلى فراشه، فذكر انه غير متوضئ، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء.
و (منها) - ما إذا أراد أن يصلي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء، وإن وقع الخلاف بينهم من حيث إنه مختص بما إذا خاف عدم إدراك الصلاة أو يعم غيره أيضا.
و (منها) - صاحب القرح والجرح، فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة، وكانا عاريين، فإنه إن كانت عليهما جبيرة لا إشكال في وجوب المسح عليها. واما إن كانا عاريين فقد تعارضت في حكمه الاخبار، ففي بعضها أنه يغتسل ويغسل ما حول القرح والجرح، كما ذكره في الوسائل في باب الجبيرة، وفي بعضها ان عليه التيمم كما ذكره في الوسائل أيضا في باب التيمم. ومقتضى الجمع بينها هو الحكم بالتخيير بين الغسل والتيمم، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء.
وأما ما ذكره السيد (ره) في العروة من التفصيل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج والحكم بالفساد في الأول وبالصحة في الثاني، فهو مبني على ما هو المشهور بين المتأخرين من حرمة الاضرار بالنفس، فيكون المكلف غير قادر على استعمال الماء شرعا. والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فتكون الطهارة المائية مبغوضة باطلة، ويجب عليه التيمم. وهذا هو الوجه في التفكيك بين