لم نقل بحرمة الاضرار بالنفس. وعدم الامر كاف في الحكم بالبطلان. ولذا نحكم بالبطلان مع العلم بالحرج أيضا، كالعلم بالضرر، لعدم الامر في كليهما بدليل لا ضرر ولا حرج، فلا يبقي مقتض للصحة بعد عدم تعلق الامر.
ووجود الملاك أيضا غير محرز، لما ذكرناه سابقا من أنه لا سبيل لنا إلى إحراز الملاك إلا الامر، فمع عدمه لا يحرز وجود الملاك أصلا.
وأما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من الحكم بالفساد مع العلم بالضرر والعلم بالحرج، فهو مبني على ما ذكره في بحث الترتب من أن المكلف منقسم بحسب الأدلة إلى واجد الماء فيتوضأ والى فاقده فيتيمم. والتقسيم قاطع للشركة فلا يمكن الحكم بصحة الطهارة المائية في ظرف الحكم بصحة الطهارة الترابية على ما هو المفروض. فان الحكم بصحة الوضوء عند الحكم بصحة التيمم يستلزم تخيير المكلف بينهما، وهو يشبه الجمع بين النقيضين، لان الامر بالتيمم مشروط بعدم وجدان الماء على ما في الآية الشريفة. والامر بالوضوء - بقرينة المقابلة - مشروط بالوجدان، فالحكم بصحة الوضوء والتيمم يستلزم كون المكلف واجدا للماء وفاقدا له، وهو محال. وحيث أن الحكم بصحة الطهارة الترابية في محل الكلام مفروغ عنه وليس محلا للاشكال، فلا مناص من الحكم ببطلان الطهارة المائية، بلا فرق بين العلم بالضرر والعلم بالحرج.
وفيه أن المعلق على عدم وجدان الماء في الآية الشريفة هو وجوب التيمم تعيينا. وكذلك المعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعيينا. وليس فيها دلالة علي انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء، فبعد رفع وجوب الوضوء لأدلة نفي الضرر واو أدلة نفي الحرج يبقى استحباب بحال، لما تقدم من عدم حكومة أدلة نفي الضرر ونفي الحرج إلا على الاحكام الالزامية. والمتحصل مما ذكرناه أن هذا النوع من الواجد اي الذي يكون الوضوء ضررا أو حرجا عليه