يدلنا على هذا أمور:
(الأول) - أن الضرر لو كان علة للتحريم يستفاد عدم حرمة الميتة من نفس هذه الرواية، لان المذكور فيها ترتب الضرر على إدمانها، فلزم عدم حرمة الميتة من غير الادمان، لان العلة المنصوصة كما توجب توسعة الحكم توجب تضييقه أيضا، فإذا ورد أن الخمر حرام لكونه مسكرا، فالتعليل المذكور كما يدل على حرمة غير الخمر من المسكرات، يدل على عدم حرمة الخمر إن لم يكن فيه سكر. وهذا من حيث القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص الدال على حرمة الخمر قليله وكثيره.
(الثاني) - أنه لو كان الضرر علة للتحريم كانت الحرمة دائرة مدار الضرر، فإذا انتفى الضرر في مورد انتفت الحرمة. ولازم ذلك أن لا يحرم قليل من الميتة مثلا بمقدار نقطع بعدم ترتب الضرر عليه، مع أن ذلك خلاف الضرورة من الدين (الثالث) - أنا نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرة للبدن، فإذا ذبح حيوان إلى غير جهة القبلة، فهل يحتمل أن يكون اكله مضرا بالبدن مع التعمد في ذبحه إلى غير جهة القبلة، وغير مضر مع عدم التعمد في ذلك، أو يحتمل أن يكون مضرا في حال التمكن من الاستقبال وغير مضر في حال العجز عنه.
(الرابع) - ما ورد في الروايات من ترتب الضرر على أكل جملة من الأشياء، كتناول الجبن في النهار وادمان اكل السمك وأكل التفاح الحامض إلى غير ذلك مما ورد في الأطعمة والأشربة، فراجع أبواب الأطعمة والأشربة من الوسائل، مع أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز اكلها.
ومن الروايات التي يمكن ان يستدل بها للمقام ما رواه في الوسائل في باب