ففي الأول يجري جميع احكام الصلاة في الطواف، وفي الثاني لا يجري حكم الربا في الربا بين الوالد والولد و (أخرى) يكون ناظرا إلى عقد الحمل، كدليل لا حرج بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف. وكذا دليل لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف، فان دليل لا ضرر لا يكون ناظرا إلى عقد الوضح، وأن الوضوء الضرري مثلا ليس بوضوء، بل ناظر إلى عقد الحمل، وأن الوضوء الضرري ليس بواجب. وقد ظهر بما ذكرناه أن الدليل الحاكم من حيث كونه ناظرا إلى الدليل المحكوم ومفسرا له يكون متأخرا عنه رتبة، سواء كان من حيث الزمان متقدما عليه أو متأخرا عنه. هذه هي اقسام الحكومة، والجامع بينها ان الدليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم هو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولا كان الحاكم لغوا، فإنه منطبق على جميع الأقسام المذكورة فلاحظ.
وأما الدعوى الثانية وهي ان كل حاكم يقدم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة والترجيح بينهما، فبيانها ان الدليل الحكام ان كان ناظرا إلى عقد الوضح بالتوسعة أو التضييق، فالوجه في تقديمه ظاهر، لان كل دليل مثبت للحكم لا يتكفل لبيان موضوعه، فإذا ورد دليل كان مداوله وجود الموضوع أو نفيه لا يكون بينهما تناف وتعارض أصلا، فان دليل حرمة الربا مثلا لا يكون متكفلا لبيان تحقق الربا، بل مفاده حرمة الربا على نحو القضية الحقيقية، فإذا ورد في دليل آخر انه لا ربا بين الوالد والولد فلا منافاة بينهما، فإنه ينفى ما لا يثبته الدليل الأول، فيجب العمل بهما والحكم بحرمة الربا، وانه لا ربا بين الوالد والولد. وكذا الحال في التوسعة. ولا حاجة إلى إعادة الكلام واما إن كان الدليل الحاكم ناظرا إلى جهة الصدور في الدليل المحكوم أو إلى عقد الحمل فيه، فالوجه في تقديمه عليه ان حجية الظهور وحجية جهة الصدور ثابتتان