والظاهر أن الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصة بما إذا امتنع الزوج عن الانفاق بلا عذر، فلا تنافي بينها وبين الروايات الدالة على أنها إن غاب زوجها، فليس للحاكم طلاقها، إلا بعد التفحص عنه أربع سنوات، فلعل عدم الانفاق من الزوج الغائب يكون لعذر.
(التنبيه السابع) (في تعارض الضررين ومسائله ثلاث) (المسألة الأولى) - ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين، بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما، وفروعه ثلاثة:
(الأول) - ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين، بناء على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار بالنفس بجميع مراتبه. وفي مثله يجوز له اختيار أيهما شاء بلا محذور.
(الثاني) - ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس، وما لا يحرم ارتكابه كتلف المال. وفي مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزا عن الوقوع في الحرام.
(الثالث) - ما إذا دار الامر بين ضررين محرمين. ويكون المقام حينئذ من باب التزاحم، فلا بد له من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما ضرره أكثر، وحرمته أشد وأقوى، بل الاجتناب عما كان محتمل الأهمية. نعم مع العلم بالتساوي أو احتمال الأهمية في كل من الطرفين يكون مخيرا في الاجتناب