للتكليف. و (الثانية) - كبروية، وهي أن كل دليل حاكم يقدم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة والترجيح بينهما.
أما الدعوى الأولي فبيانها أن كل دليلين يكون بينهما تناف إن لم يكن أحدهما ناظرا إلى الآخر، بل كان التنافي بينهما لعدم إمكان الجمع بين مدلوليهما للتضاد أو التناقص، والأول كما في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، والثاني كما في أكرم العلماء ولا يجب اكرام الفساق، بالنسبة إلى مادة الاجتماع، فهذا هو التعارض. فلا بد فيه من الرجوع إلى قاعدة التعارض من تقديم الأقوى منهما دلالة أو سندا، أو التخيير أو التساقط على اختلاف الموارد والمسالك.
والتفصيل موكول إلى محله، وهو بحث التعادل والترجيح. وأما إن كان أحدهما ناظرا إلى الآخر فهو حاكم عليه ومبين للمراد منه. ثم إن النظر إلي الآخر قد يكون بمدلوله المطابقي وبمفاد أعني وأردت، وقد يكون بمدلوله الالتزامي.
و (الأول) - إما ان يكون ناظرا إلى ظهور الدليل الآخر، وجهة دلالته على المراد الجدي. وهذا القسم من الحكومة في الرويات نادر جدا، حتى ادعى المحقق النائيني (ره) عدم وجوده، لكن الحق وجوده في الروايات مع الندرة، ومن ذلك قوله (ع): (انما عنيت بذلك الشك بين الثلاث والأربع) بعد ما سئل عن قوله (ع) الفقيه لا يعيد الصلاة، وإما ان يكون ناظرا إلى جهة صدور الدليل الآخر، كما إذا ورد دليل ظاهر في بيان الحكم الواقعي، ثم ورد دليل آخر على أن الدليل الأول إنما صدر عن تقية لا بيان الحكم الواقعي وهذا القسم من الحكومة كثير في الروايات، كما يظهر عند المراجعة.
و (الثاني) - أي ما يكون ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي (تارة) يكون ناظرا إلى عقد الوضع إما بالاثبات والتوسعة كما في النبوي (الطواف بالبيت صلاة) أو بالنفي والتضييق كما في قوله (ع): (لا ربا بين الوالد والولد)