الانجبار كلام مذكور في محله.
ثم أجاب عن ذلك بأنه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان واحد جامع لجميعها، ولا قبح في التخصيص بعنوان واحد، ولو كان افراده أكثر من الباقي تحت العام. وعليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في التخصيص.
ورد عليه في الكفاية بأنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة.
ونحن نتكلم (أولا) في تحقيق هذه الكبرى أي استهجان تخصيص الأكثر، ثم في تطبيقها على المقام، فنقول: إن العموم المذكور في الكلام (تارة) يكون من قبيل القضايا الخارجية، ويكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم للافراد الخارجية، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر، بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة، فلو قيل قتل جميع العسكر إلا بني تميم، وكان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان ففي الحقيقة كان المقتول رجلا أو رجلين، فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلا بني تميم، وان كان التخصيص بعنوان واحد مثل ما إذا كان التخصيص بعناوين مختلفة، كما لو قيل قتل جميع العسكر إلا زيدا وإلا عمروا وإلا... حتى لا يبقى إلا رجل أو رجلان مثلا. و (أخرى) يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقة، ويكون الحكم ثابتا للموضوع المقدر، بلا نظر إلى الافراد الخارجية، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجنا، وإن بلغ افراده ما بلغ، لعدم لحاظ الافراد الخارجية في ثبوت الحكم، حتى يكون الخارج أكثر من الباقي. وهذه هي القاعدة الكلية