هو تخلف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العرضين في المالية، فان البناء الارتكازي من العقلاء ثابت على التحفظ على الهيولى والمالية عند تبديل الصور والتشخصات لأغراض وحوائج تدعوهم إليه، فلو فرض نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية، بحيث ينافي ويخالف هذا الشرط الارتكازي، ثبت خيار تخلف الشرط. نعم النقصان اليسير لا يوجب الخيار، لكونه ثابتا في غالب المعاملات المتعارفة. والتفصيل موكول إلى محله (التنبيه الثالث) ذكر شيخنا الأنصاري (ره) أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر بالاجماع، والنصوص الخاصة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها والمنجبرة بعمل الأصحاب، فان الاحكام المجعولة في باب الضمانات والحدود والديات والقصاص والتعزيرات كلها ضررية، وكذلك تشريع الخمس والزكاة والحج والجهاد ضرري، مع كونها مجعولة بالضرورة. ومن هذا القبيل الحكم بنجاسة الملاقى فيما كان مسقطا لماليته، كما في المرق أو منقصا لها كما في الفرو، مع أنه ثابت بلا إشكال، وكذا غيرها مما تأتى الإشارة إلى بعضها فما خرج من عموم القاعدة أكثر مما بقى تحتها، وحيث إن تخصيص الأكثر مستهجن في الكلام، فلا مناص من الالتزام بان الضرر المنفي في الحديث ضرر خاص غير شامل لهذه الموارد، حتى لا يلزم تخصيص الأكثر، ولازم ذلك هو الالتزام بكون مدلول الحديث مجملا غير قابل للاستدلال به غير الموارد المنصوص عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب. هكذا ذكره الشيخ (ره) ولنا في صحة هذا
(٥٣٦)