على المورد، والجهل بها لا يضر بالاستدلال بالكبرى الكلية فيما علم انطباقها عليه. وما ذكره وان كان صحيحا في نفسه، إلا أن المقام ليس كذلك أي مجهول الانطباق على المورد، بل معلوم الانطباق عليه، فان ما يستفاد من الرواية الواردة في قصة سمرة أمران: (أحدهما) - عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استيذان. (ثانيهما) - حكمه صلى الله عليه وآله بقلع العذق. و الاشكال المذكور مبنى على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه أو منضما إلى الأول مستندا إلى نفي الضرر. وأما ان كان المستند إليه خصوص الحكم الأول، وكان الحكم الثاني الناشئ من ولايته صلى الله عليه وآله على أموال الأمة وأنفسهم، دفعا لمادة الفساد أو تأديبا له لقيامه معه (ص) مقام العناد واللجاج، كما يدل عليه قوله (ص):
(اقلعها وارم بها وجه) وقوله (ص) لسمرة (فاغرسها حيث شئت) مع أن الظاهر (والله العالم) سقوط العذق بعد القطع عن الأثمار، وعدم الانتفاع بغرسه في مكان آخر، فهذان الكلامان ظاهران في غضبه (ص) على سمرة وكونه (ص) في مقام التأديب، كما هو في محله لمعاملته معه (ص) معاملة المعاند التارك للدنيا والآخرة والإطاعة والأدب معا كما يظهر من مراجعة القضية بتفصيلها. فتلخص أن حكمه صلى الله عليه وآله بقلع العذق لم يكن مستندا إلى قاعدة نفي الضرر، فالاشكال مندفع من أصله.