ولا فسوق ولا جدال. وذلك لان الضرار أمر خارجي وهو كون الشخص في مقام الاضرار بالغير، فلا معنى لنفيه تشريعا، كما لا يصح حمله على الاخبار عن عدم تحقق الاضرار في الخارج، للزوم الكذب، فلا محالة يكون المراد منه النهى عن كون الشخص في مقام الاضرار بالغير، فيدل على حرمة الاضرار بالغير بالأولوية القطعية، ولا يلزم من حمل النفي على النهى في هذه الفقرة التفكيك بين الفقرتين، لأن المعنى في كلتيهما هو النفي، غاية الامر كون النفي في الفقرة الأولى حقيقا، وفي الفقرة الثانية ادعائيا على ما تقدم بيانه. وهذا نظير ما ذكرناه في حديث الرفع من أن الرفع بالنسبة إلى مالا يعلمون حقيقي وبالنسبة إلى الخطأ والنسيان وغيرهما من الفقرات مجازي. وأما الثاني وهو الاضرار بالنفس فلا يستفاد حرمته من الفقرة الثانية أيضا، لان الضرار وغيره مما هو من هذا الباب كالقتال والجدال لا يصدق الا مع الغير لا مع النفس.
(التنبيه الثاني) أن الضرر كسائر العناوين الكلية المأخوذة في موضوعات الاحكام المتوقف ثبوت الحكم فعلا على تحقق مصداقها خارجا. ومن المعلوم أن الضرر لا يكون من الأمور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها بالإضافة إلى شخص دون شخص، بل من الأمور الإضافية التي يمكن تحققها بالنسبة إلى شخص دون شخص، كما في الوضوء، فإنه يمكن أن يكون الوضوء ضررا على شخص دون آخر، فوجوبه منفي بالنسبة إلى المتضرر به دون غيره، فما كان مشتهرا في زمان من أن الضرر في العبادات شخصي، وفي المعاملات نوعي لا يرجع إلى محصل، بل