الصحيح أن الضرر في المعاملات أيضا شخصي، لما ذكرناه من أن فعلية الحكم المجعول تابعة لتحقق الموضوع. ولا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات والمعاملات في ذلك، وكأن الوجه في وقوعهم في هذا التوهم هو ما وقع في كلام جماعة من أكابر الفقهاء، ومنهم شيخنا الأنصاري (ره) من التمسك بقاعدة نفي الضرر، لثبوت خيار الغبن وحق الشفعة، مع أن الضرر لا يكون في جميع موارد خيار الغبن، بل النسبة بين الضرر وثبوت خيار الغبن هي العموم من وجه، إذ قد يكون الخبار ثابتا مع عدم تحقق الضرر، كما إذا كان البيع مشتملا على الغبن وقد غلت السلمة حين ظهور الغبن بما يتدارك به الغبن، فلا يكون الحكم باللزوم في مثله موجبا للضرر على المشترى، وقد لا يكون الخيار ثابتا مع تحقق الضرر، كما إذا كان البيع غير مشتمل على الغبن ولكن تنزلت السلمة من حيث القيمة السوقية، وقد يجتمعان كما هو واضح كما أن النسبة بين الضرر وثبوت حق الشفعة أيضا عموم من وجه. وقد تقدمت أمثلة الافتراق والاجتماع ولا نعيد، فلا جل هذا الاستدلال توهموا أن الضرر في المعاملات نوعي لا شخصي. وقد عرفت أن الصحيح كون الضرر شخصيا في المعاملات أيضا، وليس المدرك لثبوت خيار الغبن وثبوت حق الشفعة هي قاعدة لا ضرر، بل المدرك لثبوت حق الشفعة هي الروايات الخاصة الدالة عليه في موارد مخصوصة، ولذا لا نقول بحق الشفعة إلا في هذه الموارد الخاصة المنصوص عليها، ككون المبيع من الأراضي والمساكن، دون غيرها من الفروش والظروف وغيرها، وكونه مشتركا بين اثنين لا بين أكثر منهما وقد تقدم ان ذكر حديث لا ضرر منضما إلى قضائه (ص) بالشفعة في رواية عقبة بن خالد إنما هو من قبيل الجمع في الرواية لا الجمع في المروي، ولو سلم كونه من باب الجمع في المروي فلا بد من حمله على الحكمة دون العلة. والمدارك لخيار الغبن
(٥٣٥)