وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) بما حاصله أن دخول سمرة على الأنصاري بغير استيذان إذا كان ضرريا، فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن الدخول بغير استيذان، كذلك يرتفع برفع علته وهي ثبوت حق لسمرة في إبقاء عذقه في البستان، فلأجل كون المعلول ضرريا رفعت علته، كما إذا كانت المقدمة ضررية، فإنه كما ينتفي وجوب المقدسة كذلك ينتفي وجوب ذي المقدمة فإذا كان على المكلف غسل ولم يكن الغسل بنفسه موجبا للضرر عليه، ولكن كانت مقدمته كالمشي إلى الحمام مثلا ضرريا، فلا إشكال في رفع وجوب ذي المقدمة، وهو الغسل كرفع وجوب المقدمة، وهي المشي إلى الحمام، فلا مانع من سقوط حق سمرة استنادا إلى نفي الضرر، لكون معلوله ضرريا وهو الدخول بغير استيذان.
وفيه أن كون المعلول ضرريا لا يوجب إلا ارتفاع نفسه، فان رفع علته بلا موجب، فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضررا على الزوجة لا يرتفع به إلا وجوب الإطاعة في ذلك العمل. وأما الزوجية التي هي السبب في وجوب الإطاعة فلا مقتضي لارتفاعها. وكذا إذا اضطر أحد إلى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار إنما هو الحرمة دون نجاسته التي هي علة الحرمة. وهكذا.
وقياس المقام بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذي المقدمة مع الفارق، لان كون المقدمة ضررية تستلزم كون ذي المقدمة أيضا ضرريا، لان الاتيان بذي المقدمة يتوقف على الاتيان بالمقدمة على ما هو معنى المقدمية، فضررية المقدسة توجب ضررية ذيها لا محالة، فارتفاع وجوب ذي المقدمة انما هو لكونه بنفسه ضرريا، فان المشي إلى الحمام لو كان ضرريا كان الغسل بنفسه ضرريا، مع فرض توقفه على المشي إلى الحمام، فكيف يقاس المقام به.
وأجاب شيخنا الأنصاري (ره) بأنا لا ندري كيفية انطباق الكبرى