التحفظ عن الخطأ والنسيان بان يكتب شيئا أو يضع مقابل وجهه شيئا مثلا كي لا يخطئ ولا ينسى، لا ينافي العدل. نعم إذا صدر الخطأ أو النسيان بغير اختياره بحيث لا يمكنه التحفظ عنهما لا تصح المؤاخذة عليهما حينئذ لا محالة.
وعليه فلا وجه لقياس المقام برفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع، لعدم كون الرفع رفعا للحكم بلسان نفي الموضوع، بل يكون رفعا للآثار التي كانت للخطأ والنسيان في الشرايع السابقة (1).
(الثالث) - أن يكون المراد نفي الضرر غير المتدارك، ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر بأمر من الشارع، فان الضرر المتدارك لا يكون ضررا حقيقة. وهذا الوجه أبعد الوجوه، إذ يرد عليه. (أولا) - أن التقييد خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا دليل.
و (ثانيا) - أن التدارك الموجب لانتفاء الضرر - على تقدير التسليم - إنما هو التدارك الخارجي التكويني لا التشريعي، فمن خسر مالا ثم ربح بمقداره صح أن يقال - ولو بالمسامحة - أنه لم يتضرر. وأما حكم الشارع بالتدارك، فلا يوجب ارتفاع الضرر خارجا، فمن سرق ما له متضرر بالوجدان، مع حكم الشارع بوجوب رده عليه.
و (ثالثا) - أن كل ضرر خارجي ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا، فإنه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر لا يجب عليه تداركه، مع