المكلف عن الاتيان بالواجب المهم، فلو فرضنا ترخيص الشارع ولو ظاهرا في ترك الأهم، كان المهم واجبا لا محالة. فوجوب المهم مترتب عقلا على إباحة ضده الأهم، وفي هذا القسم لا مناص من الحكم بوجوب المهم عند الشك في تعلق التكليف بالأهم، لاطلاق دليل وجوب المهم. فهو المثبت لوجوب المهم حقيقة لا البراءة، وهي انما ترفع المانع وهو عجز المكلف، ففيه لا يبقى مورد لاشتراط جريان البراءة بعدم إثباته، للحكم الإلزامي، فان المثبت للوجوب فيه هو اطلاق الدليل لا البراءة، كما تقدم بيانه.
(القسم الثالث) - ان يكون الترتب شرعيا، بأن يكون جواز شئ مأخوذا في موضوع وجوب شئ آخر في لسان الدليل الشرعي. وهذا يكون أيضا على اقسام ثلاثة (الأول) - ان يكون الالزام المترتب حكما واقعيا مترتبا على الإباحة الواقعية. (الثاني) - ان يكون الالزام حكما واقعيا مترتبا على مطلق الإباحة الجامع بين الواقعية والظاهرية. (الثالث) - ان يكون الالزام هو الأعم من الواقعي والظاهري مترتبا على مطلق الإباحة الأعم من الواقعية والظاهرية، بمعنى ان الالزام الواقعي كان مترتبا على الإباحة الواقعية، والالزام الظاهري مترتبا على الإباحة الظاهرية.
(اما القسم الأول) - فلا يكفي جريان البراءة فيه فعلية الالزام، لان أصالة البراءة غير ناظرة إلى الواقع، فلا تثبت بها الإباحة الواقعية، كي يترتب على جريانها الحكم الإلزامي المترتب على الإباحة الواقعية. نعم ان كان الأصل الجاري تنزيليا كالاستصحاب أو قامت امارة على ثبوت الإباحة الواقعية يترتب عليه الالزام ظاهرا، لاحراز موضوعه بالتعبد، والعجب من الفاضل التوني (رحمه الله) حيث لم يعتبر الاستصحاب في مسألة الشك في صيرورة ماء كرا، بعد القطع بعدم كونه كرا، فاصابته نجاسة، فقال بعدم ترتب النجاسة على