منضما إلى الحكم بالشفعة والى النهي عن منع فضل الماء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وأن يكون من باب الجمع في الرواية، بان كانت الجملتان في كلامه (ص) في مورد، وحكمه بالشفعة في مورد آخر، ونهيه عن منع فضل الماء في مورد ثالث، وجمعها الراوي عند النقل كما هو دأبهم في نقل الروايات. وكثيرا ما ينفق في نقل الفتاوى أيضا، إلا ان الظاهر هو الثاني، فان مقام الاثبات لا يساعد الأول والشاهد عليه في الرواية الأولي امر ان:
(الأول) - ان بين موارد ثبوت حق الشفعة وتضرر الشريك بالبيع عموم من وجه، فربما يتضرر الشريك ولا يكون له حق الشفعة، كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، وقد يثبت حق الشفعة بلا ترتب ضرر على أحد الشريكين بيع الآخر، كما إذا كان الشريك البائع مؤذيا، وكان المشتري ورعا بارا محسنا إلى شريكه، وربما يجتمعان كما هو واضح، فإذا لا يصح، ادراج الحكم بثبوت حق الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر.
(الثاني) - ان مفاد لا ضرر - على ما سيجئ بيانه - انما هو نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري، بأن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على اختلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية (ره) والضرر في مورد ثبوت حق الشفعة إنما يأتي من قبل بيع الشريك حصته، فلو كان ذلك موردا لقاعدة لا ضرر لزم الحكم ببطلان البيع، ولو كان الضرر ناشئا من لزوم البيع لزم الحكم بثبوت الخيار، بأن يرد المبيع إلى البائع. وأما جعل الحق الشفعة لجبر ان الضرر وتدارك، بأن ينقل المبيع إلى ملكه فليس مستفادا من أدلة نفي الضرر، فإنها لا تدل على جعل حكم يتدارك به الضرر، غايتها نفى الحكم الضرري على ما سيجئ بيانه قريبا إن شاء الله تعالى.
و (أما الرواية الثانية) - فالشاهد فيها أيضا أمران: (الأول) - ان