مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد.
هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة، لكن الانصاف عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضا، لان غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند الصدوق. واما صحته عندنا فلم تثبت، لاختلاف المباني في حجية الخبر، فان بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف، حتى قال بعضهم العدالة هي شهادة ان لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (ص) مع عدم ظهور الفسق. وبعضهم قائل بحجية خبر الثقة، كما هو التحقيق.
وبعضهم لا يرى جواز العمل الا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية، فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما لحجيته عند غيره. وبالجملة كون الخبر حجة عند الصدوق (ره) لا يثبت حجيته عندنا، ولذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه، بل لابد من النظر في حال الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم. مع أن الصدوق (ره) ذكر في أول كتاب الفقيه: اني لا أذكر في هذا الكتاب الا ما هو حجة عندي وكذا ذكر الكليني (ره) في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه. ومن الواضح انه لا يمكننا العمل بجميع ما في الكافي، بل لابد من الفحص وتحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي.
فتحصل ان زيادة لفظ (في الاسلام) لم تثبت لنا بطريق معتبر. نعم الزيادة المذكورة موجودة في رواية ابن الأثير في النهاية، ولكنه من العامة، فلا يصح الاعتماد عليها كما هو واضح.
ثم إن ذكر الجملتين في إحدى روايتي عقبة بن خالد منضما إلى قضائه (ص) بالشفعة، وفي الأخرى منضما إلى نهيه (ص) أهل البادية عن منع فضل الماء وان أمكن في مقام الثبوت ان يكون من باب الجمع في المروي، بأن كان ذكرهما