(ختام) نتعرض فيه لبيان قاعدة لا ضرر، تبعا لشيخنا الأنصاري وصاحب الكفاية (ره) وتحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات:
(الجهة الأولى) - في بيان سند الروايات الواردة فيها ومتنها. (اما السند) فلا ينبغي التأمل في صحته، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتى ادعى فحز المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها، والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور، فلا أقل من الاطمينان بصدورها عن المعصوم (ع). فلا مجال للاشكال في سندها. و (اما المتن) فقد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه:
(الأول) - ما اقتصر فيه علي هاتين الجملتين (لا ضرر ولا ضرار) بلا زيادة شئ كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قضية سمرة بن جندب، وكما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في قضاء رسول الله (ص) بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء.
وما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال (ص) لا ضرر ولا ضرار) وكذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام.
(الثاني) - ما زيد فيه على الجملتين كلمة (على مؤمن) كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قضية سمرة بن جندب.
(الثالث) - ما زيد عليه على الجملتين كلمة (على الاسلام)، كما في رواية