الواقعة غير منصوصة، فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل) انتهى. ويظهر منه ان جريان الأصل مشروط بالعلم بعدم النص، وهذا واضح الفساد، فان الأصل مشروط بعدم العلم بالنص، لا بالعلم بعدم النص واما ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) من أنه إذا فتح القفس متعمدا عليه الاثم والتعذير، والا فلا يكون عليه شئ فلعل المراد منه نفى الاثم في صورة عدم العمد. كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضا، لا طلاق قوله (ع): (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) على ما تقدم بيانه.
واما الشرط الثاني فتحقيق الحال فيه يستدعي التفصيل في المقام، وهو ان ترتب الالزام من الجهة على جريان البراءة يتصور على اقسام:
(القسم الأول) - ان لا يكون بينهما في ذاتهما ترتب شرعا ولا عقلا، الا ان شيئا خارجيا أوجب ذلك بينهما، كما في المثال الذي ذكره الفاضل التوني من العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فإنه لا ترتب بين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر بحسب الواقع، ويمكن ان يكون كلاهما نجسا في الواقع، لكن العلم الاجمالي أوجب الترتب المذكور، فلأجله كان جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحدهما موجبا لوجوب الاجتناب عن الآخر، ففي مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى الأصل، لا لما ذكره الفاضل التوني من كون الأصل فيه مثبتا، بل لعدم جريانه في نفسه لابتلائه بالمعارض، فلا تصل النوبة إلى استناد عدم الجريان إلى كون الأصل مثبتا. ولذا لو فرضنا قيام الامارة في الطرفين لا يمكن العمل بها لأجل المعارضة، مع حجية المثبتات من الامارات.
(القسم الثاني) - ان يكون الترتب عقليا كترتب وجوب المهم على عدم وجوب الأهم، بناء على القول باستحالة الترتب، فان الموجب لرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب المهم، انما هو فعلية التكليف بالأهم وتنجزه الموجب لعجز