وعليه فكيف يعقل تحقق العصيان في أثناء الوقت الذي فرض موضوعا للحكم الثاني (الثالث) - ان الترتب لو سلم امكانه في المقام لا دليل على وقوعه، فالقول به قول بغير دليل وهذا بخلاف الترتب في موارد التزاحم، إذ قد عرفت في محله ان القول بالترتب فيه مما يقتضيه نفس إطلاق دليل الواجب، بلا حاجة إلى إلى التماس دليل آخر.
هذا ولكن الانصاف انه لا يرد عليه شئ من الوجوه المذكورة اما الوجهان الأولان فلما ذكرناه في محله من أن الالتزام بالخطاب الترتيبي لا يتوقف على أن يكون موضوعه عصيان التكليف الآخر، بل يصح ذلك مع كون الموضوع فيه مطلق الترك، فصح ان يقال في المقام ان القصر واجب مطلق، والتمام واجب مشروط بترك القصر جهلا بوجوبه. واما الوجه الأخير فلان صحة العمل المأتي به مفروغ عنها في المقام، وقد دل الدليل عليها، انما الكلام في تصويرها وامكانها، فلو أمكن القول بالترتب لا يحتاج وقوعه إلى أزيد من الأدلة الدالة على صحة المأتي به جهلا.
والصحيح ان يقال إن الترتب وان كان أمرا معقولا في نفسه، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في خصوص المقام لامرين: (الأول) - ان لازم ذلك هو الالتزام بتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا. وقد عرفت بطلانه. (الثاني) - ان ذلك مناف للروايات الكثيرة الدالة، علي ان الواجب على المكلف في كل يوم وليلة خمس صلوات، إذ يلزم على القول بالترتب كون الواجب على من أتم صلاته وهو مسافر ثمان صلوات، وكذا علي من اجهر في صلاته موضع الاخفات وبالعكس كما لا يخفى.
والذي ينبغي ان يقال في مقام الجواب عن أصل الاشكال انا لا نلتزم