رجلا فهربت دابته، فان اجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر على المالك.
(ثانيهما) - ان لا يكون مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى ومثل له بما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فان جريان البراءة عن وجوب أحدهما يوجب وجوب الاجتناب عن الآخر، للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما. وبما إذا لاقى الماء المشكوك في كونه كرا النجاسة، فان جريان أصالة عدم الكرية يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عنه. وكذا إذا علم بكربة الماء وشك في تقدمها علي ملاقاة النجاسة، فان جريان أصالة عدم التقدم يوجب الاجتناب عنه، وهذان المثالان ينطبقان على البراءة، وانما هما مثالان للاستصحاب. ولم يظهر وجه لذكرهما في المقام.
اما الشرط الأول فقد أورد عليه الشيخ (ره) وغيره بأن البراءة وان لم تكن جارية في موارد جريان قاعدة لا ضرر، الا انه لا ينبغي عده من شرائطها إذ مع جريان قاعدة لا ضرر، ينتفي موضوع البراءة وهو الشك، فان القاعدة ناظرة إلى الواقع، وتكون من جملة الأدلة الاجتهادية. ولا مجال للرجوع إلى الأصل، مع وجود الدليل كما هو الحال في سائر الأصول العملية بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية.
هذا ملخص ما ذكره الشيخ (ره) من الاشكال، فان كان مراد الفاضل التوني هذا المعنى، فالاشكال وارد عليه كما ذكره الشيخ (ره). ولكن يحتمل ان يكون مراده ما ذكرناه في أول بحث البراءة من أن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، بقرينة انتساب الأمة إليه في قوله صلى الله عليه وآله (رفع عن أمتي...) فلا بد في شموله ان لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الأمة. فلو لزم من جريان البراءة تضرر مسلم، فلا تجرى، ولا يشمله حديث الرفع، ولذا