الأدلة الخاصة الدالة على عدم وجوب الإعادة في خصوص الصلاة، كحديث لا تعاد بناء على عدم اختصاصه بالناسي، وشموله للجاهل أيضا، كما هو الصحيح ولذا نحكم بصحة عمل الجاهل القاصر، خلافا للمحقق النائيني (ره) فإنه أصر على اختصاصه بالناسي، وهو لا يشمل الجاهل المقصر، لعدم اتيانه بوظيفة العبودية من التعلم والفحص.
وبالجملة الجاهل المقصر بمنزلة العامد، فلا يشمله حديث لا تعاد وأمثاله.
وإما ان يكون المقتضي للصحة الأدلة العامة التي أقاموها على دلالة الأوامر الظاهرية للاجزاء، بلا فرق بين الصلاة وغيرها. وعمدتها الاجماع على عدم وجوب الإعادة والقضاء بعد امتثال الأوامر الظاهرية ولو انكشف خلافها، ولا يكون المقام داخلا في معقد الاجماع يقينا، لان الاجماع على الاجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء انما هو فيما إذا كان العامل في عمله مستندا إلى الامر الظاهري. وأما إذا لم يستند إليه كما في المقام فلا إجماع على صحته.
(الصورة الرابعة) - ان تنكشف مطابقة العمل المأتي به المواقع بحسب فتوى المجتهد الفعلي، ومخالفته له بفتوى المجتهد الأول. والحكم في هذه الصورة الصحة، إذ الحجة الفعلية قامت على صحة العمل وعدم وجوب القضاء، فجاز الاستناد إليها في ترك القضاء. نعم هنا شئ، وهو انه لو كان العمل مخالفا للواقع في نفس الامر، ومضى وقته صح عقابه على مخالفة الواقع بالنسبة إلى ما مضى من الأعمال، لكون العمل مخالفا للواقع على الفرض، وعدم الاستناد إلى الحجة فيه. والسر فيه ان ترك الواجب الواقعي في الوقت له عقاب غير عقاب ترك القضاء، فالاستناد إلى فتوى المجتهد الفعلي بصحة العمل المأتي به وعدم وجوب القضاء يوجب رفع العقاب على ترك القضاء، لا رفع العقاب على ترك الأداء إذ تركه كان بلا استناد إلى الحجة. فمن صلى بلا استناد إلي