ثم إن المحقق النائيني (ره) قد اعتبر في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ان لا تكون مقدمات العلم بأجمعها تامة. واما فيما إذا كانت المقدمات تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم الا إلي مجرد النظر، فلا تجري البراءة، بل لا بد من النظر وتحصيل العلم أو الاحتياط. ومثل لذلك بما إذا كان المكلف بالصوم في سطح لا يتوقف علمه بطلوع الفجر الا على مجرد النظر إلى الأفق، فلا يجوز له الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل أو البراءة، بدون النظر، لان مجرد النظر لا يعد من الفحص عرفا ليحكم بعدم وجوبه.
وفيه ان مجرد النظر وفتح العين من دون اعمال مقدمة أخرى وان كان لا يعد من الفحص، الا ان الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بصدقه عرفا، بل المأخوذ في أدلة البراءة انما هو الجاهل وغير العالم.
ولا شك في أن المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر، ولا دليل على وجوب النظر ليكون مقيدا لاطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة، فالاطلاقات المذكورة محكمة لا وجه لتقييدها.
(الجهة السابعة) - ذكر الفاضل التوني (ره) على ما حكي عنه شيخنا الأنصاري (ره) للبراءة شرطين آخرين بعد الفراغ عن كونها مشروطة بالفحص (أحدهما) - ان لا يكون جريانها موجبا للضرر على مسلم أو من بحكمه ومثل له بما لو فتح انسان قفس طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها. أو أمسك