في تشريعه.
وفيه ان الكبرى المذكورة وان كانت مسلمة، إلا انها غير منطبقة على الأمثلة المذكورة، فان العلم بتحقق المسافة في في السفر وبلوغ المال حد النصاب أو كفايته للحج أو زيادته عن مؤونة السنة قد يحصل، بلا احتياج إلى الفحص وقد يحصل العلم بعدمه، وقد يكون مشكوكا فيه كبقية الموضوعات الخارجية نعم ربما يتفق العلم بالموضوعات المذكورة على الفحص. والتوقف أحيانا من باب الاخفاق لا يوجب وجوب الفحص، والا لوجب الفحص عن أكثر الموضوعات نعم بناء على ما هو المشهور في الخمس من تعلقه بالربح حين حصوله، وكون التأخير إلى آخر السنة من باب الارفاق، وجب الفحص عند الشك في الزيادة على المؤونة، لان الوجوب حينئذ يكون متيقنا انما الشك في سقوطه، لأجل الشك في كونه زائدا على المؤنة فيجب الفحص لا حراز السقوط بعد العلم بالوجوب.
واما على ما ذهب إليه ابن إدريس (ره) من تعلق الخمس بالربح بعد مضى السنة وهو الظاهر، فلا وجه لوجوب الفحص كما ذكرناه (1)