التحقيق عدم إمكان الالتزام بهذا الاحتمال، لان النهي سواء كان مولويا أو إرشاديا لا بد من أن يتعلق بفعل المكلف، وما هو تحت قدرته واختياره وجودا وعدما وسقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته بيد الشارع، وليس مقدورا للمكلف، فلا معنى للنهي عنه ولو ارشاديا.
(الثاني) - ان تكون الجملة خبرية قصد بها الانشاء، فالجملة وإن كانت خبرية ونافية بحسب الصورة اللفظية، إلا أنها انشائية بحسب اللب والمعنى، وهذا الاحتمال أيضا ساقط لعين ما ذكرناه في الاحتمال الأول، فإنه لا فرق بينهما الا بحسب الصورة.
(الثالث) - ان تكون الجملة خبرية محضة أريد بها الاخبار عن عدم سقوط الواجب والمستحب عند تعذر بعض اجزاء المركب أو تعذر بعض افراد الطبيعة أو عدم سقوط وجوبه أو استحبابه، فان السقوط والثبوت كما يصح اسنادهما إلى الحكم، كذلك يصح إسنادهما إلى الواجب والمستحب أيضا، فكما يقال سقط الوجوب عن ذمة المكلف أو ثبت في ذمته كذلك يصح أن يقال سقط الواجب أو ثبت في ذمته. وكيف كان فالرواية على هذا الاحتمال تدل على بقاء الحكم أو متعلقه في ذمة المكلف عند تعذر بعض الاجزاء أو بعض الافراد، بل نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء (ره) دلالتها على وجوب المرتبة النازلة من الشئ إذا تعذرت المرتبة العالية منه، فيما إذا عدت المرتبة النازلة ميسورة من المرتبة العالية بنظر العرف، فإذا تعذر الايماء بالرأس والعين للسجود على ما هو المنصوص يجب الايماء باليد لقاعدة الميسور، باعتبار ان الايماء باليد مرتبة نازلة من الايماء بالنسبة إلى الايماء بالرأس والعين، هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بالرواية للمقام. ولكن التحقيق عدم تمامية الاستدلال المذكور، لأن السقوط فرع الثبوت. وعليه فالرواية مختصة بتعذر بعض افراد