المقدور، فيجب الاحتياط عند دوران الامر بين الأقل والأكثر تحصيلا للعلم بغرض المولى، وإن كان متعلقا بفعل المأمور به كالا وامر المتعلقة بالصلاة والصوم ونحوهما، يستكشف منه كون الغرض غير مقدور لنا، وإلا كان تعلق الامر به أولى من تعلقه بالمقدمة، فلا يجب الاحتياط عند دوران الامر بين الأقل والأكثر. والمقام من هذا القبيل، فان الامر قد تعلق بنفس الفعل المأمور به ويستكشف منه ان الغرض ليس متعلقا للتكليف، فلا يجب علينا إلا الاتيان بما علم تعلق التكليف به وهو الأقل. وأما الأكثر فيرجع فيه إلى الأصل.
وفيه ما تقدم في بحث الصحيح والأعم من أن المترتب على المأمور به غرضان: (أحدهما) - الغرض الأقصى الذي نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى العلل الاعدادية، فليس مقدورا للمكلف ولا متعلقا للتكليف (ثانيهما) - الغرض الاعدادي الذي نسبة إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة، وقد يعبر عنه في كلام بعض الأساطين بسد باب العدم من ناحية هذه المقدمة أي الفعل المأمور به، فعلى القول بوجوب تحصيل الغرض يجب الاتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بهذا الغرض الذي تكون نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة، فكون الغرض الأقصى خارجا عن قدرة المكلف لا يفيد في دفع الاشكال، بعد الالتزام بوجوب الاحتياط. فيما إذا كان الغرض مترتبا على المأمور به ترتب المعلول على العلة التامة، لان الغرض الاعدادي الذي نشك في حصوله باتيان الأقل يكفي لوجوب الاحتياط والآتيان بالأكثر.
والصحيح في الجواب أن يقال أنه إن كان الغرض بنفسه متعلقا للتكليف كما إذا أمر المولى بقتل زيد، ففي مثل دلك يجب على المكلف إحراز حصوله والآتيان بما يكون محصلا له يقينا. وأما إن كان التكليف متعلقا بالفعل المأمور به، فلا يجب على العبد إلا الاتيان بما امر به المولى. وأما كون المأمور به وافيا بغرض