بالفراغ. ولا يحصل الا باتيان الأكثر.
والجواب ان الشك في السقوط (تارة) يكون ناشئا من الشك في صدور الفعل من المكلف بعد تمامية البيان من قبل المولى، كما إذا علمنا بوجوب صلاة الظهر مثلا وشككنا في اتياننا بها، ففي مثل ذلك تجري قاعدة الاشتغال بلا شبهة واشكال، لتمامية البيان من قبل المولى ووصول التكليف إلى المكلف انما الشك في سقوط التكليف بعد وصوله، فلا بد من العلم بالفراغ بحكم العقل و (أخرى) يكون ناشئا من عدم وصول التكليف إلى المكلف، فلا يعلم العبد بما هو مجعول من قبل المولى كما في المقام، فان الشك في سقوط التكليف باتيان الأقل يكون ناشئا من الشك في جعل المولى، ففي مثل ذلك كان جعل التكليف بالنسبة إلى الأكثر مشكوكا فيه فيرجع إلى الأصل العقلي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأصل النقلي المستفاد من مثل حديث الرفع، فبعد الاتيان بالأقل وان كان الشك في سقوط التكليف واقعا موجودا بالوجدان، لاحتمال وجوب الأكثر، الا انه مما لا بأس به بعد العلم بعدم العقاب على مخالفته لعدم وصوله إلينا. والعقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان.
وبما ذكرناه ظهر الفرق بين المقام وبين دوران الامر بين المتباينين، فإنه بعد الاتيان بأحد المحتملين يكون سقوط التكليف هناك أيضا مشكوكا فيه، ويكون الشك في السقوط ناشئا من الشك في جعل المولى، إلا أنه لا يجرى الأصل في أحد الطرفين للمعارضة، فيكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة، بخلاف المقام لجريان الأصل في التقييد بلا معارض على ما عرفت مفصلا.
و (منها) - ما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن العلم التفصيلي بوجوب الأقل انما هو على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد، مع الشك في خصوصية الاطلاق والتقييد. وهذا المقدار من العلم التفصيلي هو المقوم للعلم