فيشمله مثل حديث الرفع. وإن قلنا بعدم جريان البراءة العقلية وعدم انحلال العلم الاجمالي، ففي جواز الرجوع إلى البراءة الشرعية وجهان. ذهب صاحب الكفاية (ره) والمحقق النائيني (ره) إلى الأول. اما صاحب الكفاية فذكر في وجهه ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر، ويعينه في الأول.
وأما المحقق النائيني (ره) فذكر في وجه أن مفاد حديث الرفع ونحوه عدم التقييد في مرحلة الظاهر. فيثبت به الاطلاق ظاهرا، لأن عدم التقييد هو عين الاطلاق، باعتبار أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، فالاطلاق عدم التقييد في مورد كان صالحا للتقييد، فبضميمة مثل حديث الرفع إلى أدلة لاجزاء والشرائط يثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر.
والتحقيق عدم صحة التفكيك بين البراءة العقلية والشرعية، وأنه على تقدير عدم جريان البراءة العقلية كما هو المفروض لا مجال لجريان البراءة الشرعية أيضا. وذلك لأن عمدة ما توهم كونه مانعا عن جريان البراءة العقلية أمران:
(الأول) - لزوم تحصيل الغرض المردد ترتبه على الأقل والأكثر. (الثاني) - أن الأقل المعلوم وجوبه على كل تقدير هو الطبيعة المرددة بين الاطلاق والتقييد فكل من الاطلاق والتقييد مشكوك فيه، فلا ينحل العلم الاجمالي لتوقفه على اثبات الاطلاق، فما لم يثبت الاطلاق كان العلم الاجمالي باقيا على حاله. وعليه يكون الشك في سقوط التكليف باتيان الأقل لا في ثبوته، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال دون البراءة. ومن الظاهر أن كلا من هذين الوجهين لو تم لكان مانعا عن الرجوع إلى البراءة الشرعية أيضا.
(أما الوجه الأول) - فلان الغرض الواصل بالعلم الاجمالي لو لزم تحصيله على كل تقدير كما هو المفروض، فلا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع مع