الاجمالي، لان كل علم اجمالي علم اجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات، وعلم تفصيلي بالنسبة إلى الجامع، فلا يكون هذا العلم التفصيلي موجبا للانحلال، وإلا لزم انحلال العلم الاجمالي بنفسه.
و (بعبارة أخرى) انحلال العلم الاجمالي بعد كونه قضية منفصلة مانعة الخلو انما يكون بتبدلها بقضيتين حمليتين (إحداهما) متيقنة (والأخرى) مشكوكة كما في الأقل والأكثر الاستقلاليين. وهذا مفقود في المقام. و (بعبارة ثالثة) الموجب لانحلال العلم الاجمالي هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بنحو الاطلاق والموجود في المقام هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد، فما هو موجود لا يكون موجبا للانحلال، بل مقوم للعلم الاجمالي، وما هو موجب للانحلال لا يكون موجودا.
وبالجملة العلم التفصيلي بالجامع بين الخصوصيات لا يكون موجبا للانحلال وإلا كان موجبا له في المتباينين أيضا، لأن العلم بالجامع موجود عند دوران الأمر بين المتباينين أيضا.
والجواب ان ما ذكره (ره) متين لو قلنا بالانحلال الحقيقي، فان العلم التفصيلي بالجامع هو عين العلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين، فكيف يكون موجبا للانحلال الحقيقي، ولكنا نقول بالانحلال الحكمي، بمعنى ان المعلوم بالاجمال وإن كان يحتمل انطباقه علي خصوصية الاطلاق وعلى خصوصية التقييد إلا أنه حيث تكون إحدى الخصوصيتين، مجرى للأصل دون الأخرى، كان جريان الأصل في إحداهما في حكم الانحلال، لما ذكرناه غير مرة من أن تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تعارض الأصول في أطرافه وتساقطها، فعبد العلم بوجوب الأقل بنحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد وإن لم يكن لنا علم بإحدى الخصوصيتين حتى يلزم الانحلال الحقيقي، إلا أنه حيث يكون التقييد