الاستثناء إلى المستثنى منه، فبضميمته إليها يحكم باختصاص الجزئية بغير حال الجهل.
والتحقيق أن وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر، فان نفس العلم الاجمالي بوجب الأقل المردد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كاف في وجوبه فالاشكال المذكور وجوابه ساقط من أصله. والظاهر (والله العالم) أن الاشكال المذكور نشأ من الخلط بين الجهل والنسيان والاضطرار والاكراه، فإنه في باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الاجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله صل الله عليه وآله:
(وما اضطروا) يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل، لان الأدلة الأولية انما دلت على وجوب المركب التام. وبعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الاجزاء، وكذا الحال في باب الاكراه والنسيان. والاشكال المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد. ولا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه من أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء والشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه. وذلك لان النسبة المذكورة إنما تتم بعد ما دل دليل على وجوب البقية. والكلام فعلا في وجود هذا الدليل، ولا يمكن إثباته أي اثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع، فان مفاده نفي وجوب ما اضطر إليه، لا اثبات وجوب بقية الاجزاء والشرائط، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأولية الدالة على المركب التام لأجل الاضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية.
نعم لو دل دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة، فإنها لا تسقط بحال، فهو المتبع، أو تمت قاعدة الميسور كبرى وصغرى، فيعمل بها. وإلا فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم، فإنه بعد الافطار في بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الامساك في بقية اجزاء