مطلق وبلا تقييد بشئ، أو انه واجب مقيدا بانضمام الاجزاء المشكوكة.
وحيث إن الاطلاق لا يكون تضييقا على المكلف كما هو ظاهر، فلا معنى لجريان البراءة العقلية أو النقلية فيه، فإنه لا يحتمل العقاب في صورة الاطلاق حتى ندفعه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بحديث الرفع، فتجري البراءة العقلية في التقييد بلا معارض. وقد ذكرنا مرارا ان تنجيز العلم الاجمالي موقوف على تعارض الأصول في أطرافه وتساقطها، وانه لو لم يجر الأصل في أحد طرفيه في نفسه لا مانع من جريانه في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا. والمقام كذلك، لما عرفت من أن الاطلاق توسعة على المكلف، فلا يكون موردا للبراءة في نفسه، فتجري البراءة في التقييد بلا معارض، نظير ما إذا علمنا إجمالا بحرمة شئ أو إباحته، فهذا العلم الاجمالي وان كان طرفاه متباينين، إلا أنه حيث لا تجري البراءة العقلية ولا النقلية في طرف الإباحة، لعدم احتمال العقاب فيه كي يدفع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بحديث الرفع وأمثاله من الأدلة النقلية، فيكون احتمال الحرمة موردا لجريان البراءة العقلية والنقلية بلا معارض.
هذا وقد ذكر لجريان البراءة موانع:
(منها) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من استحالة انحلال العلم الاجمالي في المقام لاستلزامه الخلف وعدم نفسه. (اما الأول) فلان العلم بوجوب الأقل يتوسط على تنجز التكليف مطلقا، أي على تقديري تعلقه بالأقل وتعلقه بالأكثر، فلو كان وجوبه علي كل تقدير مستلزما لعدم تنجزه فيما إذا كان متعلقا بالأكثر كان خلفا. (واما الثاني) فلانه يلزم من وجود الانحلال عدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر، هو مستلزم لعدم وجوب الأقل على كل تقدير المستلزم لعدم الانحلال. وملاك الاستحالة في التقريبين واحد.