وهو ان الانحلال يتوقف على تنجز التكليف على كل تقدير، ومعه لا تنجز بالنسبة إلى الأكثر، فيلزم الخلف. ومن فرض وجود الانحلال عدمه.
والجواب عن كلا التقريبين كلمة واحدة، وهي ان الانحلال لا يتوقف على تنجز التكليف على تقديري تعلقه بالأقل وتعلقه بالأكثر، بل الانحلال وتنجز التكليف بالنسبة إلى الأكثر متنافيان لا يجتمعان، فكيف يكون متوقفا عليه، بل الانحلال مبنى على العلم بوجوب ذات الأقل على كل تقدير، اي على تقدير وجوب الأقل في الواقع بنحو الاطلاق، وعلى تقدير وجوبه في الواقع بنحو التقييد، فذات الأقل معلوم الوجوب، إنما الشك في الاطلاق والتقييد وحيث إن الاطلاق لا يكون مجرى للأصل في نفسه على ما تقدم بيانه، فيجري الأصل في التقييد بلا معارض. وينحل العلم الاجمالي لا محالة. وهذا واضح لا غبار عليه، فلا يكون مستلزما للخلف ولا وجود الانحلال مستلزما لعدمه وانما نشأت هذه المغالطة من اخذ التنجز على كل تقدير شرطا للانحلال. وهذا ليس مراد القائل بالبراءة.
و (منها) - ان التكليف المعلوم المحتمل تعلقه بالأقل والأكثر تكليف واحد متعلق بالاجزاء مقيدا بعضها ببعض ثبوتا وسقوطا، إذ المفروض كون الاجزاء ارتباطيا، ومعه لا يعقل سقوط التكليف بالإضافة إلى بعض الاجزاء مع عدم سقوطه بالإضافة إلى بعض آخر، لكون التكليف واحدا والاجزاء ارتباطيا.
وعليه فلا يحصل القطع بسقوط التكليف باتيان الأقل حتى بالنسبة إلى نفس الأقل المقطوع وجوبه، لاحتمال وجوب الأكثر، واحتمال وجوبه ملازم لاحتمال عدم سقوط التكليف رأسا، لأنه ملازم لعدم سقوطه بالإضافة إلى خصوص الأكثر، فيكون المقام من موارد العلم بثبوت التكليف والشك في سقوطه، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال، لأن العلم بشغل الذمة يقتضي العلم