البراءة العقلية.
وهذا الوجه مما لا بأس به، وتوضيحه يستدعي التنبيه على امر، وهو ان محل الكلام في دوران الامر بين الأقل والأكثر إنما هو فيما إذا كان الأقل متعلقا للتكليف بنحو لا بشرط القسمي، بمعنى انا نعلم أن الواجب لو كان هو الأقل لا يضره الاتيان بالأكثر. وأما إذا كان الأقل مأخوذا في التكليف بشرط لا حتى يضره الاتيان بالأكثر، كما في دوران الامر بين القصر والتمام، فهو خارج عن محل الكلام، لكون دوران فيه من قبيل الدوران بين المتباينين.
و (بعبارة أخرى) الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر انما هو فيما إذا كان مقتضى الاحتياط الاتيان بالأكثر، وإذا كان الأقل مأخوذا بشرط لا لا يمكن الاحتياط باتيان الأكثر. لاحتمال كون الزائد مبطلا، بل مقتضى الاحتياط هو الاتيان بالأقل مرة، وبالأكثر أخرى. ولذا كان مقتضى الاحتياط هو الاتيان بالأقل مرة، وبالأكثر أخرى. ولذا كان مقتضى الاحتياط عند الشك في القصر والتمام هو الجمع بينهما لا الاتيان بالتمام فقط. وهذا هو الميزان في تمييز دوران الأمر بين الأقل والأكثر عن دوران الأمر بين المتباينين.
إذا عرفت محل الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فاعلم أن ذات الأقل معلوم الوجوب وانما الشك في أنه مأخوذ في متعلق التكليف على نحو الاطلاق اي بنحو اللا بشرط القسمي، أو مأخوذ بشرط شئ وهو الانضمام مع الأجزاء المشكوكة، فانا نعلم بوجوب ذات الأقل أي الجامع بين الاطلاق والتقييد، وإنما الشك في خصوصية الاطلاق والتقييد، فإنهما وان كانا قسمين من المهية الجامعة بينهما، إلا أنه لا اشكال في كونهما قسيمين بالنسبة إلى نفسيهما.
وبالجملة تعلق التكليف بذات الأقل متيقن، وانما الشك في أنه واجب